بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله
اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ثم اما بعد
الفقه فى اللغه هو الفهم اما فى الاصطلاح ( والمقصود به فى العلم الشرعى ) فيعنى معرفه الاحكام الشرعيه بأدلتها . والادلة فى الشرع تكون من الكتاب والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي : كتاب الله وسنتي ) بالإضافة لإجماع العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع أمة محمد على ضلالة ) وفى بعض الأحيان يستخدم القياس كدليل فى الاحكام الشرعية
والأحكام الشرعية تنقسم لستة أحكام
أولا : الواجب وهو من فعله يِِِؤجر ومن تركه يأثم
ثانيا : المستحب وهو من فعله يؤجر و من تركه لا يأثم
ثالثا : السنة وهى من المستحبات و وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم من فعل او قول
رابعا : المباح : وهو من فعله او تركه لا يأثم ولا يؤجر و قد يؤجر أو يأثم إذا تغيرت النية
خامسا : المكروه : ومن فعله لا يأثم ومن تركه يؤجر إن كان لله
سادسا : الحرام : ومن فعله يأثم ومن تركه يؤجر إذا كان لله
ومن اشهر علماء الفقه و أصحاب المذاهب الأئمة الأربعة : أبو حنيفة النعمان ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، وأحمد بن حنبل الشيباني والسبب فى تكون المذاهب واختلاف الاحكام الشرعية بين المذاهب هو اختلاف فهم وتفسير الادلة بالاضافة الى الاجتهاد فى الراى لعدم وصول حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم وذد يتضح وجود بعد ذلك كما فى المذهب الحنفى الذى بنى الكثير من احكامه على الاجتهاد نظرا لعدم وصول الكثير من احاديث النبى صلى الله عليه وسلم ولما تبين وجود احاديث فى هذه المسائل تم الاخذ بها بعد ذلك ووضعت الاحكام المبنية على الاجتهاد
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الإ أنت أستغفرك و أتوب إليك